الشيخ فاضل اللنكراني

575

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )

[ ثانيها : الأرض ] ثانيها : الأرض فإنّها تطهّر ما يماسّها من القدم ؛ بالمشي عليها ، أو بالمسح بها ؛ بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل . ولو فرض زوالها قبل ذلك ، كفى في التطهير حينئذٍ المماسّة على إشكال ، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ . كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة ؛ على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر ، أصليّاً كان ، أو مفروشة به . ويلحق به المفروش بالآجر والجصّ على الأقوى ، بخلاف المطلّى بالقير والمفروش بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأقوى . ( 1 )